السيد عبد الأعلى السبزواري

95

جامع الأحكام الشرعية

أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة ، أما الواجبة فهي إحدى عشرة : النية ، تكبيرة الإحرام ، القيام ، القراءة ، الذكر ، الركوع ، السجود ، التشهد ، التسليم ، الترتيب ، الموالاة . ( مسألة 41 ) : الأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمدا أو سهوا أربعة : التكبير والقيام والركوع والسجود ، وأما النية فتبطل الصلاة بنقصها ولا يتصوّر فيها الزيادة ، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ولا بزيادتها كذلك . 1 - النية : وهي : القصد إلى الفعل تقرّبا إلى اللّه تعالى وامتثالا لأمره ، ولا يعتبر التلفظ بها ويكفي التصور القلبي والحديث الفكري ، ويجب استمرارها إلى آخر الصلاة بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يصلي عن قصد قربيّ . ( مسألة 42 ) : يعتبر فيها الإخلاص فلو انضم إلى أمر اللّه تعالى الرياء بطلت الصلاة ، وكذا غيرها من العبادات سواء كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء حتّى لو كان في الأجزاء المستحبة ، ولا تبطل لو أتى بالعمل خالصا للّه تعالى ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس أو خطر في قلبه ذلك خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور . نعم ، لو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو دفع ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياء .